السيد محمد جواد العاملي
209
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
--> ( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الميراث ص 255 . ( 2 ) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا . ( 3 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 41 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 52 - 55 . ( 5 ) المقتصر : في المواريث ص 361 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 146 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث ج 2 ص 797 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في الرق يمنع من التوارث ج 3 ص 313 . ( 9 ) المنقول عن هذه الأربعة في كتب القوم إنّما هو القول بالفكّ بالنسبة إلى الأقارب والمنسوبين ، لا في الأولاد . ففي غاية المراد : ج 3 ص 602 بعد أن ذكر حكم الأبوين والأولاد ولم يحك عنهم شيئا قال : الثالث إضافة باقي الأقارب ومنع الزوجين ، وهو قول ابن الجنيد والقاضي والتقيّ لرواية عبد اللّه بن طلحة - إلى أن قال : - الرابع فكّ كلّ وارث وإن كان زوجا أو زوجة ، وهو فتوى النهاية ، وظاهر كلام ابن زهرة والكيدري ، انتهى . وفي المهذّب البارع : ج 4 ص 357 - بعد أن ذكر حكم الأبوين ولم يحك عنهم شيئا - قال : إضافة الأولاد ، وهو قول المفيد وابن حمزة وقوّاه ابن إدريس ونقله عن السيّد - إلى أن قال : - إضافة الأقارب إلى الأبوين والولد عدا الزوج والزوجة ، وهو قول القاضي والتقيّ وأبي عليّ وهو اختيار العلّامة وفخر المحقّقين - إلى أن قال : - إضافة الزوجين ، وهو قول الشيخ في النهاية وهو ظاهر ابن زهرة والكيدري ، انتهى . وقال في كشف الرموز : ج 2 ص 432 : إذا خلّف الميّت من له أهلية استحقاق الإرث فإمّا هو حرّ أو مملوك ، وعلى الثاني إمّا أن يكون هو الأبوين أو الأولاد أو غيرهما ، فالأوّل يجبر على البيع ويعتق ، وكذا الثاني . وقال سلّار : لا يعتق سوى الأبوين ، وفي الثالث خلاف بين الثلاثة ، قال الشيخ وتبعه الراوندي وأبو الصلاح : يعتق ذو القرابة ، واقتصر المفيد والمرتضى على العمودين واختاره المتأخّر وشيخنا دام ظلّه وهو أصح ، انتهى . فأنت ترى من نقل هؤلاء الأعلام عن هذه الأربعة المعظّمة أنّ الثلاثة الأول - على ما هو منقول في الأوّل والثاني - إنّما صرّحوا بالفكّ في باقي الأقارب سوى الزوجين كالأبوين ، وأمّا الكيدري فعلى ما نقل عنه فيهما فقد ذهب إلى الفكّ حتّى في الزوجين أيضا كما حكياهما عن الشيخ وابن حمزة وابن زهرة . وأمّا الثالث فقد نقل عن الراوندي والشيخ وأبي الصلاح الفكّ في جميع الأقارب من غير تصريحهم بإلحاق الزوجين بهم . هذا ، -